البحث الثالث : فيما يسجد عليه
مسألة ١٠٠ : لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، ولا من نباتها كالجلود ، والصوف ، عند علمائنا أجمع ، لأن السجود عبادة شرعية فتقف كيفيتها على نص الشرع ، وقد وقع الإجماع على السجود على الأرض ، والنابت منها فيقتصر عليه ، ولقوله عليهالسلام : ( لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى ، ثم يسجد ممكّنا جبهته من الأرض ) (١) وقال خباب : شكونا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حرّ الرمضاء في جباهنا وأنفنا فلم يشكنا (٢) ، ولو كان السجود على الفرش سائغا لما شكوا.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الرجل يصلّي على البساط من الشعر ، والطنافس (٣) : « لا يسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس ، وإن بسطت عليه الحصر وسجدت على الحصر فلا بأس » (٤) وقال هشام بن الحكم للصادق عليهالسلام : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه ، وعمّا لا يجوز ، قال : « السجود لا يجوز إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض » (٥).
وأطبق الجمهور على الجواز لما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه صلّى في نمرة (٦) ـ قال الشافعي : والنمرة تعمل من الصوف (٧) ـ ولأنّه بساط
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ٢٢٧ ـ ٨٥٨ ، وانظر المعتبر : ١٥٨.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٤٣٣ ـ ٦١٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٢ ـ ٦٧٥ ، سنن النسائي ١ : ٢٤٧ ، مسند أحمد ٥ : ١٠٨ و ١١٠ ، سنن البيهقي ٢ : ١٠٥.
(٣) الطنافس جمع ، والطنفيس : البساط الذي له خمل رقيق. مجمع البحرين ٤ : ٨٢ « طنفس ».
(٤) المعتبر : ١٥٨.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٧ ـ ٨٤٠ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٥ ، علل الشرائع : ٣٤١ باب ٤٢ الحديث ١.
(٦) الام ١ : ٩١.
(٧) الام ١ : ٩١.