طاهر يجوز له الصلاة فيه فجازت عليه كالقطن.
والرواية ممنوعة ، ومحمولة على أنه عليهالسلام كان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه ، والأصل ممنوع.
فروع :
أ ـ لا بأس بالسجود على الفرش من الصوف وغيره حالة التقية للضرورة ، وسأل علي بن يقطين الكاظم عليهالسلام عن السجود على المسح (١) والبساط ، فقال : « لا بأس في حال التقية » (٢) ولا يعيد للامتثال.
ب ـ لا يشترط ذلك إلا في الجبهة خاصة.
ج ـ لا يشترط وقوع الجبهة بأجمعها بل ما تتمكن به من الجبهة على الأرض ، وبعضهم قدّره بالدرهم.
مسألة ١٠١ : لا يجوز السجود على ما خرج باستحالته عن الأرض كالمعادن كالعقيق ، والذهب والفضة ، والملح ، والقير اختيارا ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يفعله ، ودوام على غيره (٣) ، وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) (٤) ولقول الصادق عليهالسلام : « السجود لا يجوز إلاّ
__________________
(١) المسح ، بالكسر فالسكون : يعبّر عنه بالبلاس وهو كساء معروف. مجمع البحرين ٢ : ٤١٤ « مسح ».
(٢) الفقيه ١ : ١٧٦ ـ ٨٣١ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ ـ ٩٣٠ و ٣٠٧ ـ ١٢٤٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ ـ ١٢٤٤.
(٣) انظر على سبيل المثال : سنن أبي داود ١ : ٢٣٦ ـ ٨٩٤.
(٤) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، مسند أحمد ٥ : ٥٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ١٠٨ ـ ٣١٩.