على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض » (١) وهذا ليس أحدهما ، ولو لم يخرج بالاستحالة عن اسم الأرض جاز كالسبخة ، والرمل ، وأرض الجص ، والنورة على كراهية.
مسألة ١٠٢ : إنّما يجوز السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض بشرط أن لا يكون مأكولا في العادة ، ولا ملبوسا ، فلو كان أحدهما لم يصح لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سجد على الخمرة (٢) ، وهي معمولة من سعف النخل ، ولقول الصادق عليهالسلام : « لا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس » (٣).
فروع :
أ ـ لا فرق بين القطن والكتان وبين غيرهما عند أكثر علمائنا (٤) لقول الباقر عليهالسلام : « لا يسجد على الثوب الكرسف ، ولا الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من الثمار ، ولا على شيء من الرياش » (٥).
وقال المرتضى في المسائل الموصلية : إنّه مكروه لا محظور (٦) ، لأن ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن عليهالسلام وأنا أصلّي على الطبري (٧).
وقد ألقيت شيئا فقال : « ما لك لا تسجد عليه؟! أليس هو من نبات
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٧ ـ ٨٤٠ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٥ ، علل الشرائع : ٣٤١ باب ٤٢ الحديث ١.
(٢) مسند أحمد ٦ : ١١١.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٧ ـ ٨٤٠ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٥ ، علل الشرائع ٣٤١ باب ٤٢ الحديث ١.
(٤) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٨٩ ، وسلار في المراسم : ٦٦ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٧.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٠ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ـ ١٢٢٦ ، الإستبصار ١ : ٣٣١ ـ ١٢٤٢.
(٦) رسائل الشريف المرتضى ١ : ١٧٤.
(٧) الطبري : كتان منسوب الى طبرستان. مجمع البحرين ٣ : ٣٧٦.