الفصل الرابع : في اللباس
ومباحثه ثلاثة :
الأول : ستر العورة
مسألة ١٠٥ : ستر العورة عن العيون بما لا يصف البشرة واجب في الصلاة وغيرها ، لقوله عليهالسلام : ( لعن الله الناظر والمنظور إليه ) (١) وقال عليهالسلام : ( لا تكشف فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت ) (٢) ولا يجب في غير الصلاة في الخلوة إجماعا منا ـ وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد (٣) ـ لأنه ليس معه من يستتر عنه ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وأصحهما عنده : الوجوب (٤) لعموم الخبر (٥) ، وللتستر عن الجن والملائكة.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٥٠٣ ـ ٣٦ ، الفردوس ٣ : ٤٦٥ ـ ٥٤٤١ ، الكامل لابن عدي ١ : ٣٢٥ ، سنن البيهقي ٧ : ٩٩ ، الجامع الكبير ١ : ٦٤٣.
(٢) سنن أبي داود ٣ : ١٩٦ ـ ٣١٤٠ و ٤ : ٤٠ ـ ٤٠١٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٩ ـ ١٤٦٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٨٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٢٥ ـ ٤.
(٣) فتح العزيز ٤ : ٧٩.
(٤) المجموع ٣ : ١٦٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧١.
(٥) سنن أبي داود ٣ : ١٩٦ ـ ٣١٤٠ و ٤ : ٤٠ ـ ٤٠١٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٩ ـ ١٤٦٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٨٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٢٥ ـ ٤.