مسألة ١٠٧ : وعورة الرجل عند أكثر علمائنا قبله ودبره لا غير (١) ـ وبه قال عطاء ، وداود ، وابن أبي ذئب ، وهو وجه للشافعي ، ورواية عن أحمد (٢) ـ لأن أنسا قال : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى لأني أنظر الى بياض فخذ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « الفخذ ليس من العورة » (٤).
ولأنه ليس بمخرج للحدث فلم يكن عورة كالساق.
وقال جماعة منّا : العورة ما بين السرة والركبة (٥) ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي (٦) ، لقوله عليهالسلام : ( لا تكشف فخذك ولا تنظر الى فخذ حيّ ولا ميت ) (٧) وهو محمول على الكراهة جمعا بين الأدلة.
فروع :
أ ـ السرة ليست من العورة على الرأيين عندنا ، وكذا الركبة لقوله عليه
__________________
(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٨٧ ، وقطب الدين الراوندي في فقه القرآن ١ : ٩٥ ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ٦٥ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٥ ، والمحقق في المعتبر : ١٥٤.
(٢) المجموع ٣ : ١٦٨ و ١٦٩ ، المغني ١ : ٦٥١ ـ ٦٥٢ ، نيل الأوطار ٢ : ٤٩.
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٠٣ ـ ١٠٤.
(٤) الفقيه ١ : ٦٧ ـ ٢٥٣ ، التهذيب ١ : ٣٧٤ ـ ١١٥٠.
(٥) منهم : ابن البراج في المهذب ١ : ٨٣ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٣٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٩.
(٦) المجموع ٣ : ١٦٨ ـ ١٦٩ ، بداية المجتهد ١ : ١١٤ ، المغني ١ : ٦٥١ ، المنتقي للباجي ١ : ٢٤٧ ، العدة شرح العمدة : ٦٦ ، المبسوط للسرخسي ١٠ : ١٤٦ ، شرح العناية ١ : ٢٢٤ ، تفسير الرازي ٢٣ : ٢٠٢.
(٧) سنن أبي داود ٣ : ١٩٦ ـ ٣١٤٠ و ٤ : ٤٠ ـ ٤٠١٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٩ / ١٤٦٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٨٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٢٥ ـ ٤.