وقال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، وأبو ثور : إنهما عورة (١) لحديث ابن عباس ، ولا يعطي نفي الزائد.
مسألة ١٠٩ : الأمة الكبيرة يجوز أن تصلّي مكشوفة الرأس بإجماع العلماء إلاّ ما نقل عن الحسن البصري من إيجاب الخمار عليها إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه (٢).
واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلّت ولم يوجبه (٣) لأن عمر كان ينهى الإماء عن القنع ، وضرب جارية لآل أنس رآها مقنعة فقال : اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر (٤).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام وقد سأله محمد بن مسلم الأمة تغطي رأسها إذا صلّت ، فقال : « ليس على الأمة قناع » (٥).
فروع :
أ ـ القناع وإن لم يجب لكنه مستحب لأنه أنسب بالخفر (٦) ، وهو أمر مطلوب من الحرائر والإماء ، وأنكر الجمهور ـ إلاّ عطاء ـ استحبابه (٧) لفعل
__________________
(١) الام ١ : ٨٩ ، المجموع ٣ : ١٦٩ ، المنتقي للباجي ١ : ٢٥١ ، مقدمات ابن رشد ١ : ١٣٣ ، عمدة القارئ ٤ : ٩٠.
(٢) المجموع ٣ : ١٦٩ ، المغني ١ : ٦٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٢ ، بداية المجتهد ١ : ١١٦.
(٣) المغني ١ : ٦٧٤ ، بداية المجتهد ١ : ١١٦.
(٤) المغني ١ : ٦٧٤ ، المبسوط للسرخسي ١٠ : ١٥١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٤ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٥.
(٦) في نسخة ( م ) : بالحصن.
(٧) المغني ١ : ٦٧٤ ، بداية المجتهد ١ : ١١٦.