رفعه الى الثديين » (١).
ويستحب للمرأة ثلاثة أثواب : درع ، وخمار ، وإزار ، لاشتماله على المبالغة في الستر لقول الصادق عليهالسلام : « تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : درع ، وخمار ، وإزار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر » قلت : وإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال : « لا بأس إذا تقنعت بالملحفة ، فإن لم تكفها فلتلبسها طولا » (٢).
والدرع يريد به القميص السابغ الذي يغطي ظهور قدميها ، والخمار هو الجلباب وهو ما يغطي رأسها وعنقها.
ويستحب أن يكون الإزار غليظا ، وتجافيه عن جسمها ، لئلاّ يصفها في حال الركوع والسجود.
مسألة ١١١ : ويجوز أن يصلّي عاريا ساترا لعورتيه خاصة لكن يستحب أن يجعل على عنقه شيئا ولو كالخيط وليس بواجب ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأن العنق ليس بعورة فلا يجب ستره كسائر البدن.
وقال أحمد : إنه واجب (٤) لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( لا يصلّي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) (٥) وهو محمول على الاستحباب.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٥ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٤٩.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٥ ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٦.
(٣) الام ١ : ٨٩ ، المجموع ٣ : ١٧٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٢ ، المغني ١ : ٦٥٤.
(٤) المغني ١ : ٦٥٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٥ ، المحرر في الفقه ١ : ٤٣ ، العدة شرح العمدة : ٦٧ ، المجموع ٣ : ١٧٥.
(٥) صحيح مسلم ١ : ٣٦٨ ـ ٥١٦ ، مسند أحمد ٢ : ٢٤٣.