وقال الصادق عليهالسلام : « ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » (١).
ويجوز أن يصلّي في ثوب واحد وإن كان واسع الجيب إذا لم تبد منه العورة حالة الركوع وغيرها لحصول الستر وإن لم يزرّه على نفسه ، لقول الباقر عليهالسلام : « لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إن دين محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم حنيف » (٢).
مسألة ١١٢ : لو انكشف بعض العورة في الصلاة بطلت قلّ أو كثر عند علمائنا ، سواء الرجل والمرأة ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنه حكم يتعلق بالعورة فاستوى فيه قليلها وكثيرها كالنظر.
وقال أبو حنيفة : إن انكشف من العورة المغلظة ـ وهي القبل والدبر ـ قدر الدرهم لم تبطل وإن انكشف أكثر بطلت وإن انكشف من المخففة ـ وهي ما عدا ذلك ـ أقل من الربع لم تبطل ، وأما المرأة فإن انكشف ربع شعرها ، أو ربع فخذها ، أو ربع بطنها بطلت صلاتها ، وإن كان أقل من ذلك لم تبطل (٤).
وقال أبو يوسف : إن انكشف أقل من النصف لم تبطل ، لأن ستر
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٣ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٥٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٥ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٧٤ ـ ٨٢٣ ، التهذيب ٢ : ٣٥٧ ـ ١٤٧٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٢.
(٣) المجموع ٣ : ١٦٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧١ ، الام ١ : ٨٩ ، المغني ١ : ٦٥٣ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٧.
(٤) الهداية للمرغيناني ١ : ٤٣ ـ ٤٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٧ بدائع الصنائع ١ : ١١٧ ، الجامع الصغير للشيباني : ٨٢ ، المجموع ٣ : ١٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ٨٢ ، الميزان ١ : ١٥٧ ، المغني ١ : ٦٥٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٧.