والمنع لأنّ إطلاق السترة على ما يغطي العورة من غير البدن.
مسألة ١١٣ : لو لم يجد ساترا لم تسقط عنه الصلاة إجماعا ، فإن وجد ورق الشجر وتمكن من الستر به وجب ، وكذا لو وجد طينا وجب عليه أن يطيّن عورته لأنه يستر العورة ، قال الصادق عليهالسلام : « النورة سترة » (١). وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : المنع ، لأنه يلوث نفسه ويجف ويتناثر ولا يستر العورة (٢). ولا حجة فيه لأن التناثر بعد الاستظهار لا يضر.
ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر عورته لو نزله فإن لم يكن فيه مضرة وجب وإلاّ فلا.
ولو وجد حفرة دخلها وجوبا ، وصلى قائما مع أمن المطلع ، وهل يركع ويسجد؟ قال بعض فقهائنا : نعم (٣) ، لأن الستر قد حصل وليس التصاقه بالبدن شرطا.
ولقول الصادق عليهالسلام : « العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها فيسجد فيها ويركع » (٤).
مسألة ١١٤ : لو لم يجد العاري سترة قال علماؤنا : يصلّي جالسا إن لم يأمن المطلع ، ويكون ركوعه وسجوده بالإيماء ، وإن أمن المطلع صلّى قائما ويركع ويسجد بالإيماء لأنّ القيام قد يسقط أحيانا فيسقط مع خوف المطلع لئلا تبدو عورته وفيه فحش ، ولو أمنه صلّى قائما لعدم الموجب لسقوط القيام ، ولا يركع ولا يسجد إلاّ بالإيماء لما فيه من الفحش.
__________________
(١) المعتبر ١٥٥ ، وعن الباقر عليهالسلام في الكافي ٦ : ٤٩٧ ـ ٧ ، والفقيه ١ : ٦٥ ـ ٢٥٠.
(٢) المجموع ٣ : ١٨٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٣ ، السراج الوهاج : ٥٢.
(٣) القائل هو المحقق في المعتبر : ١٥٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ـ ١٥١٧.