ولقول الصادق عليهالسلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال : « يصلّي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالسا » (١).
وقال الباقر عليهالسلام فيمن خرج من سفينة عريانا ، قال : « إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما » (٢).
وقال مالك ، والشافعي : يصلّي قائما بركوع وسجود. وأطلق ، لأنه مستطيع للقيام من غير ضرر فلم يجز له تركه ، كما لو لم يجد السترة (٣).
ونمنع انتفاء الضرر فإن اطلاع الغير ضرر.
وقال الأوزاعي ، وأحمد ، والمزني : يصلّون قعودا (٤) وأطلقوا لأنه قادر على ستر العورة فلم يجز له كشفها ، والستر ممنوع بل الأرض تستر بعضها عندهم.
وقال أبو حنيفة : يتخير بين القيام والقعود ، والقعود أفضل : لأنه لا بد من ترك فرض في كل من الفعلين فيتخير فيهما (٥).
فروع :
أ ـ للشافعي قول بالصلاة قاعدا مطلقا ، فتجب الإعادة ، لأنه أخل بالقيام
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٨ ـ ٧٩٣ ، التهذيب ٢ : ٣٦٥ ـ ١٥١٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٦ ـ ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ـ ١٥١٢ و ٣ : ١٧٨ ـ ٤٠٣.
(٣) الام ١ : ٩١ ، الميزان ١ : ١٥٧ ، المغني ١ : ٦٦٤.
(٤) المجموع ٣ : ١٨٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٦٦٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٠ ، المحرر في الفقه ١ : ٤٦.
(٥) الكفاية ١ : ٢٣٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٤ ، الميزان ١ : ١٥٧ ، اللباب ١ : ٦٢ ـ ٦٣ ، المجموع ٣ : ١٨٣.