إذا انقطع دمها (١). وينتقض بالأمة إذا أعتقت في الأثناء فإن صلاتها لا تبطل عنده إذا كانت مكشوفة الرأس (٢).
هـ ـ لو لم يجد إلاّ ثوب حرير صلّى عاريا لفقدان الشرط ، وهو وجدان الساتر ، للنهي عن هذه السترة ، وبه قال أحمد (٣).
وقال الشافعي : يصلّي فيه وجوبا لأن ثوب الحرير صالح للسترة (٤).
وهو ممنوع ، وتخصيص النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، لمعنى الحكة (٥) لا يقاس عليه.
ولو خاف البرد من نزعه صلّى فيه وأجزأ.
مسألة ١١٥ : لو لم يجد إلاّ الثوب النجس صلّى عاريا إن تمكن من نزعه ، لقول الصادق عليهالسلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلاّ ثوب واحد وأصابه منيّ قال : « يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلّي ويومئ إيماء » (٦).
وإن لم يتمكن من نزعه صلّى فيه ولا إعادة عليه ، للضرورة في الموضعين لقول الصادق عليهالسلام في الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ١ : ١٢٥.
(٢) شرح فتح القدير ١ : ٢٢٩.
(٣) المغني ١ : ٦٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٩.
(٤) المجموع ٣ : ١٨٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٤.
(٥) صحيح البخاري ٤ : ٥٠ و ٧ : ١٩٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٦ ـ ٢٠٧٦ ، سنن أبي داود ٤ : ٥٠ ـ ٤٠٥٦ ، سنن الترمذي ٤ : ٢١٨ ـ ١٧٢٢ ، سنن النسائي ٨ : ٢٠٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٨ ـ ٣٥٩٢ ، مسند الطيالسي : ٢٦٥ ـ ١٩٧٣ ، مسند أحمد ٣ : ١٢٢ و ١٢٧ و ١٨٠ و ١٩٢ و ٢١٥ و ٢٥٢ و ٢٥٥ و ٢٧٣.
(٦) التهذيب ١ : ٤٠٦ ـ ١٢٧٨ و ٢ : ٢٢٣ ـ ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ ـ ٥٨٣.