وقال الشافعي في وجه : يصلّين منفردات لا يسبق بعضهن بعضا ، وإن صلّين جماعة جاز أن تقف الإمامة وسطهن ، لأن النساء لم تسن لهن الصلاة على الجنائز فلم تشرع لهن الجماعة (١) والأولى ممنوعة.
وفي الوجه الآخر : لا يكفي جنس النساء (٢) ، لأن الرجال أكمل ، وتوقّع الإجابة في دعائهم أكثر ، ولأن فيه استهانة بالميت.
ولو تعذر جنس الرجال أجزأت صلاتهنّ إجماعا.
فروع :
أ ـ يجوز للشابة أن تخرج إلى الجنازة ، لقول الصادق عليهالسلام : « توفيت زينب فخرجت أختها فاطمة بنت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في نسائها فصلّت عليها » (٣) لكن يكره ، لما فيه من الافتتان.
قال الصادق عليهالسلام : « ليس ينبغي للشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة دخلت في السن » (٤).
ب ـ لو صلّت المرأة على الميت سقط الفرض عن الرجال وإن كانت حال اختيار ، لأنه فرض على الكفاية قام به من يصح إيقاعه منه فيسقط عن الباقين ، أما الصبي فلا يسقط الفرض بصلاته وإن كان مميزا مراهقا.
ج ـ العراة كالنساء يصلّون جماعة يقف إمامهم وسطهم ، ولا يتقدم لئلاّ تبدو عورته ، ولا يقعد.
__________________
(١) المجموع ٥ : ٢١٥ ، المغني ٢ : ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٠.
(٢) المجموع ٥ : ٢١٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٣٣ ـ ١٠٤٣ ، الاستبصار ١ : ٤٨٥ ـ ١٨٨٠.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ـ ١٠٤٤ ، الإستبصار ١ : ٤٨٦ ـ ١٨٨١.