بالنجاسة كذلك ، ولا يمكن الجمع بينهما فيتخير (١). وينتقض بجلد الميتة.
وقال مالك ، والأوزاعي : يصلّي فيه ولا إعادة (٢) لأنّ النجاسة لا تجب إزالتها عن المصلّي عنده ، وقد سبق.
مسألة ١١٦ : لو كان جماعة عراة استحب لهم الجماعة ، ذهب إليه علماؤنا سواء كانوا رجالا أو نساء يصلّون صفا واحدا جلوسا يتقدمهم الإمام بركبتيه لعموم الأمر بالجماعة (٣).
وقول الصادق عليهالسلام : « يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه يومي الإمام بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » (٤).
وقال الشافعي : يصلّون جماعة وفرادى قياما ، ويقف الإمام وسطهم ، وله قول آخر : أنّ الأفضل الانفراد لعدم تمكنهم من الإتيان بسنة الجماعة وهي الموقف (٥) ، واستدراك فضيلة الجماعة أولى من استدراك سنة الموقف ، وقال أبو حنيفة : يصلّون فرادى ، وإن كانوا في ظلمة صلّوا جماعة (٦).
__________________
(١) حلية العلماء ٢ : ٤٦.
(٢) بلغة السالك ١ : ١٠٤ ، القوانين الفقهية : ٥٩ ، المجموع ٣ : ١٤٣ ، المغني ١ : ٦٦٦ و ٦٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٩.
(٣) انظر على سبيل المثال الكافي ٣ : ٣٧٢ ـ ٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ـ ١٥١٤.
(٥) الام ١ : ٩١ ، المجموع ٣ : ١٨٥ و ١٨٦ ، فتح العزيز ٤ : ٩٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٦٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٣.
(٦) المغني ١ : ٦٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٢.