فروع :
أ ـ لو كان مع العراة مكتس وجب عليه أن يصلّي في ثوبه ، وليس له إعارته والصلاة عريانا لوجود السترة ، نعم يستحب له إعارته بعد صلاته لقوله تعالى ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ) (١) ولا تجب عليه الإعارة ، ويجب القبول لتمكنه من الساتر حينئذ.
ب ـ لو بذل لهم الثوب لم يجز لهم الجماعة مع سعة الوقت وصلّى كل واحد بعد آخر ، لإمكان ستر العورة مع الانفراد وهو واجب فلا يترك للندب ، فإن خافوا فوت الوقت بالانتظار لم يجز ، وصلّوا عراة ـ عند علمائنا ـ محافظة على تحصيل المشروط ، ولأنه موضع ضرورة فصار كالفاقد ، وقال الشافعي : يجب الانتظار وإن فات الوقت تحصيلا للسترة (٢). وليس بجيد.
ج ـ لو لم يعرهم وأراد أن يصلّي بهم قدم إن كان قارئا وإلاّ صلّوا فرادى ، وليس له أن يأتم بعار ، لأن قيام الإمام شرط في إمامة القائم.
وقال الشافعي : يصح ، لعدم سقوط القيام (٣) وليس بجيد.
د ـ لو اجتمع النساء والرجال فإن قلنا بتحريم المحاذاة لم تجتمع النساء معهم إلاّ مع حائل ، وإن قلنا بالكراهة جاز أن يقف الجميع صفا ، ولو كان معهم مكتس استحب له إعارة النساء بعد صلاته.
__________________
(١) المائدة : ٢.
(٢) الام ١ : ٩١ ، المجموع ٢ : ٢٤٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٤ ، المغني ١ : ٦٦٩.
(٣) المجموع ٣ : ١٨٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٣.