الصحيحة ، ومن أصالة الموت. ولو جهل إسلامه لم يجز استباحته.
مسألة ١١٨ : وجلد ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة فيه وإن ذكي ودبغ ، سواء كان هو الساتر أم لا عند علمائنا أجمع ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن جلود السباع ، والركوب عليها (١) ترك العمل به في غير الصلاة ، فيبقى في الصلاة.
ومن طريق الخاصة قول الرضا عليهالسلام وقد سئل عن الصلاة في جلود السباع فقال : « لا تصلّ فيها » (٢).
وقال أبو حنيفة ومالك : يطهر بالذكاة فيصلّي فيه (٣) ، وقال الشافعي : يطهر بالدباغ (٤).
وكذا المسوخ إذا ذكيت يجوز استعمال جلودها في غير الصلاة ، وهي ما رواه محمد بن الحسن الأشعري عن الرضا عليهالسلام قال : « الفيل مسخ كان ملكا زنّاء ، والذئب أعرابيا ديوثا ، والأرنب كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم عليهالسلام لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البر ، وفرقة في البحر ، والفأرة وهي الفويسقة ، والعقرب كان
__________________
(١) سنن أبي داود ٤ : ٦٨ ـ ٤١٣١ ، سنن الدارمي ٢ : ٨٥ ، الجامع الصغير ٢ : ٦٩٧ ـ ٩٤٥٨ ، سنن البيهقي ١ : ٢١.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٠ ـ ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ـ ٨٠١.
(٣) بدائع الصنائع ١ : ٨٦ ، شرح فتح القدير ١ : ٨٣ ، الهداية في شرح البداية : ٤٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢١ ، الكفاية ١ : ٨٣ ، المغني ١ : ٨٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٠١.
(٤) الام ١ : ٩ و ٩١ ، مختصر المزني : ١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧ ، الوجيز ١ : ١٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٨٦.