نمّاما ، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان » (١).
وأطلق الشيخان ، والمرتضى النجاسة (٢) والوجه : الطهارة ، لرواية أبي العباس الفضل (٣) الدالة على طهارة أسئار هذه الحيوانات.
مسألة ١١٩ : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش تابعة فإن كانت أصولها مما لا يؤكل لحمه لم تصح الصلاة فيه ، وإن كانت مما يؤكل لحمه صحت عند علمائنا أجمع ، إلاّ ما يستثنى من الأول ، لأن الصادق عليهالسلام كان يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه (٤).
وأما الجمهور فالقائلون بطهارته سوّغوا الصلاة فيه ، والقائلون بنجاسته منعوا ، وقد سبق تفصيل مذاهبهم.
فروع :
أ ـ لا بأس بالصلاة في الثوب الذي يكون وبر الأرانب فوقه أو تحته ـ خلافا للشيخ (٥) ـ لأنه طاهر.
ب ـ لو مزج صوف ما لا يؤكل لحمه مع صوف ما يؤكل لحمه ونسج منهما ثوب لم تصح الصلاة فيه تغليبا للحرمة على إشكال ينشأ من إباحة المنسوج من الكتان والحرير ، ومن كونه غير متخذ من مأكول اللحم. وكذا لو أخذ قطعا وخيطت ولم يبلغ كلّ واحد منها ما يستر العورة.
ج ـ لا يشترط في صوف ما يؤكل لحمه ، وريشه ، وشعره ، ووبره
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٤٦ ـ ١٤ ، التهذيب ٩ : ٣٩ ـ ١٦٦ ، علل الشرائع : ٤٨٥ باب ٢٣٩ الحديث ١.
(٢) المقنعة : ٨٩ ، الخلاف ، كتاب الأطعمة والأشربة ، المسألة ٢ ، وحكى قول السيد المرتضى المحقق في المعتبر : ١٤٨.
(٣) التهذيب ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ـ ٤٠.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٩ ـ ٨٢٠ ، علل الشرائع : ٣٤٢ باب ٤٣ الحديث ١.
(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٨٢.