التذكية بل لو أخذ من الميتة جزّا كان طاهرا ، وصحت الصلاة فيه إجماعا منّا ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد (١) ـ خلافا للشافعي (٢) ـ لأنه طاهر قبل موت الحيوان فكذا بعده عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة كونه ميتا.
ولقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح » (٣).
واحتجاج الشافعي بنموه فيكون حيا (٤) ، ممنوع الملازمة فيه.
د ـ لا يشترط الجز بل لو قلع وغسل موضع الاتصال بالميتة ، أو قطع موضع الاتصال كان طاهرا.
مسألة ١٢٠ : لا تصح الصلاة في جلود الثعالب ، والأرانب ، لأنّ الرضا عليهالسلام سئل عن جلود الثعالب الذكية فنهى عن الصلاة فيها (٥) ، ولأنه غير مأكول اللحم فيدخل تحت العموم.
وفي رواية جميل عن الصادق عليهالسلام وقد سأله عن الصلاة في جلود الثعالب فقال : « إذا كانت ذكية فلا بأس » (٦) والأحوط للعبادة الأول ،
__________________
(١) شرح فتح القدير ١ : ٨٤ ، الكفاية ١ : ٨٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢١ ، شرح العناية ١ : ٨٤ ، الهداية في شرح البداية : ٤٥ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ١٢١ ، المغني ١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٥ ، زاد المستقنع : ٤ ، المجموع ١ : ٢٣٦ ، كشاف القناع ١ : ٥٧ ، بداية المجتهد ١ : ٧٨ ، المحلى ١ : ١٢٢.
(٢) المجموع ١ : ٢٣٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨ ، المغني ١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ة١٠٥ ، بداية المجتهد ١ : ٧٨ ، الهداية في شرح البداية : ٤٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢١ ، الكفاية ١ : ٨٤ و ٨٥ ، شرح العناية ١ : ٨٤ ، المحلى ١ : ١٢٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٨ ـ ١٥٣٠.
(٤) المغني ١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٠٦ ـ ٨٠٨ ، الإستبصار ١ : ٣٨١ ـ ١٤٤٦ ، الكافي ٣ : ٣٩٩ ـ ٨ وفي الأخير عن الماضي عليهالسلام.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٠٦ ـ ٨٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٢ ـ ١٤٤٧.