والخز دابة بحريّة ذات أربع ، تصاد من الماء ، فإذا فقدته ماتت.
ولا فرق بين كونه مذكى أو ميتا عند علمائنا ، لأنّه طاهر في حال الحياة ، ولا ينجس بالموت فيبقى على الطهارة.
وروي عن الصادق عليهالسلام : « إن الله أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها » (١) وهو محمول على طهارتها ، وإباحة الصلاة فيها لا على جواز أكلها للإجماع على المنع من أكل ما ليس بسمك ، ومن السمك ما لا فلس له.
فروع :
أ ـ الأقرب جواز الصلاة في جلده ، لأن سعد بن سعد سأل الرضا عليهالسلام عن جلود الخز قال : « هو ذا تلبس » فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك ، قال : « إذا حل وبره حل جلده » (٢) ومنع ابن إدريس من ذلك (٣).
ب ـ لا تجوز الصلاة في المغشوش بوبر الأرانب والثعالب لقول الصادق عليهالسلام : « الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، أما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصلّ فيه » (٤).
ج ـ لو مزج بالحرير المحض صحت الصلاة كما في القطن الممتزج به لأن الباقر عليهالسلام نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلاّ ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز ، أو كتان ، أو قطن (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ـ ٢١٢ ـ ٨٢٨.
(٢) الكافي ٦ : ٤٥٢ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٧.
(٣) السرائر : ٥٦.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٣ ـ ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢١٢ ـ ٨٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧ ـ ١٤٦٩ ، علل الشرائع : ٣٥٧ باب ٧١ الحديث ٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٧ ـ ١٥٢٤ ، الإستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٨.