يج ـ لو كان في يده خاتم من ذهب أو مموه به بطلت صلاته للنهي عن الكون فيه (١).
ولقول الصادق عليهالسلام : « جعل الله الذهب حلية أهل الجنّة ، فحرم على الرجال لبسه ، والصلاة فيه » (٢).
مسألة ١٢٥ : يشترط في الثوب الملك ، أو الإباحة صريحا ، أو فحوى ، فلا تصح الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب عند علمائنا أجمع ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٣) ـ لأنها عبادة قد اشتملت على وجه قبح فلا تقع مجزية لأنها غير مأمور بها فيبقى في العهدة ، ولأنّ الكون فيه محرم لأن النهي عن المغصوب منع عن وجوه الانتفاع به ، والكون فيه انتفاع فيكون محرما وهو جزء من الصلاة.
والثانية عن أحمد : الصحة ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة وإن اتفقوا على التحريم ، لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلا يمنع الصحة كما لو غسل ثوبه بالماء النجس (٤).
وليس بجيد ، لأن الحركة التي هي القيام ، والقعود ، والركوع ، والسجود في هذا الثوب منهي عنها وعصيان فلا يكون متقربا بما هو عاص
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ٩٠ و ٧ : ٣١ و ٨ : ٦١ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٣٥ ـ ٢٠٦٦ ، سنن النسائي ٨ : ١٩١ ، سنن أبي داود ٤ : ٨٩ ـ ٩٠ ـ ٤٢٢٢ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٢٦ ـ ١٧٣٧ ـ ١٧٣٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٠٢ ـ ٣٦٤٢ و ٣٦٤٣ ، مسند أحمد ١ : ٨١ و ٢ : ٤٦٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٤.
(٣) المغني ١ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٨ ، المحرر في الفقه ١ : ٤٣ ، العدة شرح العمدة : ٦٦ ، المجموع ٣ : ١٨٠.
(٤) المجموع ٣ : ١٨٠ ، المغني ١ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٨ ، المحرر في الفقه ١ : ٤٣ ، العدة شرح العمدة : ٦٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٠٦.