به ، ولا مأمورا بما هو منهي عنه.
فروع :
أ ـ لو جهل الغصب لم تبطل الصلاة لارتفاع النهي ، ولو علمه وجهل الحكم لم يعذر.
ب ـ لا فرق بين أن يكون الثوب هو الساتر أو غيره ، بل لو كان معه خاتم ، أو درهم ، أو غير ذلك مغصوب وصلّى فيه لم يصح ، وكذا لو كان غاصبا لشيء غير مصاحب له ، إلاّ أنه هنا لو صلّى آخر الوقت صحت بخلاف المصاحب.
ج ـ لا فرق بين أن يكون لابسا له ، أو قائما عليه ، أو ساجدا.
د ـ لو نسي الغصب فالأشبه الإعادة لتفريطه بالنسيان.
هـ ـ لو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت صلاته لزوال المانع ، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بظاهر الحال.
و ـ الأقوى صحة الصلاة في المبيع فاسدا مع الجهل بالفساد ، أو الحكم ، أما العالم فالوجه البطلان إن لم يعلم البائع الفساد ، ويحتمل الصحة للإذن ، وكذا البحث في الإجارة.
مسألة ١٢٦ : يشترط في الثوب والبدن الطهارة ـ إلاّ ما يستثنى ـ عند علمائنا أجمع ، فلو صلّى في النجس مع العلم بالنجاسة بطلت صلاته سواء كان هو الساتر أم لا ، وبه قال أكثر العلماء منهم ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وقتادة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد وأصحاب الرأي (١) لقوله تعالى :
__________________
(١) الام ١ : ٥٥ ، المجموع ٣ : ١٣٢ ، فتح العزيز ٤ : ١٤ ، تفسير الرازي ٣٠ : ١٩١ ، الوجيز ١ : ٤٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٦ و ٦٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٨٨ ، الشرح الصغير ١ : ٢٦ ، المغني ١ : ٧٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١١٤ ، مسائل أحمد : ٤١.