ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الكلب يصيبه جسد الرجل قال : « يغسل الموضع الذي أصابه » (١).
فروع :
أ ـ لو سقطت عليه نجاسة ثم زالت عنه ، أو أزالها في الحال من غير فعل كثير صحت صلاته ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّ النجاسة عفي عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها.
ب ـ لو كان طرف ثوبه نجسا لم تجز الصلاة إذا كان حاملا له ، أو كان ينتقل بقيامه ويقلّها من الأرض ، ولو كان الطرف موضوعا على الأرض والآخر حامل له صحت صلاته إذا لم يقلّه بالحركة ، وقال الشافعي : تبطل صلاته (٣).
ج ـ لو كان طرف ثوبه متصلا بالنجاسة لم يمنع ذلك من الصلاة إلاّ أن يكون لو قام أقلّه من الأرض ، ولا عبرة بحركتها بحركته وهي على الأرض ـ وبه قال أبو حنيفة (٤) ـ عملا بأصالة الصحة السالم عن معارضة لبس النجاسة ، وقال الشافعي : تبطل وإن لم يتحرك بحركته (٥).
ولو كان أحد طرفي الحبل نجسا وقبض الطاهر صحت صلاته ، وإن تحرك النجس بحركته ، خلافا للشافعي فيما إذا تحرك بحركته ، وله فيما إذا
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣ ـ ٦١ و ٢٦٠ ـ ٧٥٨ ، الاستبصار ١ : ٩٠ ـ ٢٨٧.
(٢) الوجيز ١ : ٤٦ ، فتح العزيز ٤ : ١١ ، المغني ١ : ٧٥٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥١٢.
(٣) فتح العزيز ٤ : ٢٢.
(٤) المجموع ٣ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ٢٢.
(٥) المجموع ٣ : ١٤٨ ، الوجيز ١ : ٤٦ ، فتح العزيز ٤ : ٢٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٠.