فإن كان الشدّ في موضع نجس صحت صلاته عندنا على ما تقدم ، خلافا للشافعي ، وإن كان في طاهر فله قولان (١).
ج ـ لو صلّى وفي كمه قارورة مضمومة فيها نجاسة لم تصح صلاته ، لأنه حامل للنجاسة. وقال ابن أبي هريرة من الشافعية : تصح إذا كانت مضمومة بالرصاص ، لأنّه يجري مجرى باطن الحيوان (٢).
وهو غلط ، لأن تلك نجاسة في معدنها ، وهذه في غير معدنها.
ط ـ لو صلّى وفي كمه حيوان طاهر غير مأكول اللحم صحت صلاته ، لأن باطن الحيوان معفوّ عنه ، فإن المصلّي في باطنه نجاسة ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأن الحسن والحسين عليهماالسلام ركبا النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو ساجد (٤).
ولو كان نجسا كالكلب والخنزير لم تصح صلاته.
ولو حمل حيوانا مذبوحا وقد غسل موضع الدم منه ، فإن كان مأكول اللحم صحّت صلاته ـ خلافا للشافعي (٥) ـ وإن كان غير مأكول لم تصح ، لأن باطن الحيوان لا حكم له إذا كان حيا فإذا زالت الحياة صار حكم الظاهر والباطن سواء ، وجرى مجرى القارورة.
مسألة ١٢٧ : كلّ ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة ، والجورب ، والقلنسوة ، والخف ، والنعل تجوز الصلاة فيه وإن كان نجسا ، ذهب إليه
__________________
(١) المجموع ٣ : ١٤٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٨.
(٢) المجموع ٣ : ١٥٠ ، فتح العزيز ٤ : ٤١.
(٣) المجموع ٣ : ١٥٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٨.
(٤) مستدرك الصحيحين ٣ : ١٦٥ ـ ١٦٦ و ١٦٧ و ٦٢٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٦٣ ، أسد الغابة ٢ : ٣٨٩ ، مجمع الزوائد ٩ : ١٧٥ و ١٨١ و ١٨٢.
(٥) المجموع ٣ : ١٥٠ ، فتح العزيز ٤ : ٤١ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٢.