علماؤنا عملا بالأصل. ولقول الصادق عليهالسلام : « كلّ ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلّي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة ، والتكة ، والخفين وما أشبه ذلك » (١).
وخالف الجمهور في ذلك ، لأنه حامل نجاسة ، والجواب المنع من الفساد مطلقا ، فإنّ الحاجة قد تدعو الى هذه الأشياء فوجب العفو عنها.
فروع :
أ ـ خصّ بعض علمائنا هذه الأشياء الخمسة بالرخصة (٢) ، والوجه : العموم فيها وفيما شابهها كالسوار ، والخاتم ، وشبهه.
ب ـ لو كان الخاتم ، أو أحد هذه ، وشبهها نجسا وصلّى في المسجد لم تصح صلاته للنهي عن الكون في المسجد بنجاسة ، وكذا لو كانت النجاسة معفوا عنها في الثوب كالدم اليسير.
ولو كانت النجاسة خارجة عن ثوبه وبدنه ، بل في نفس المسجد ، أمكن بطلان الصلاة في أول وقتها مع تمكنه من إزالتها.
ج ـ الأقرب أنّ العفو عن هذه الأشياء إنّما هو إذا كانت في محالّها فلو كانت القلنسوة في يده فالوجه : المنع.
د ـ ألحق ابن بابويه العمامة بها (٣) ، ويحمل على عمامة صغيرة ليست ساترة للعورة بانفرادها.
مسألة ١٢٨ : لو نجس أحد الثوبين واشتبه طرحهما وصلّى في غيرهما ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٧٥ ـ ٨١٠.
(٢) هو أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٤٠.
(٣) الفقيه ١ : ٤٢ ذيل الحديث ١٦٧.