لأن المشتبه بالنجس كالنجس في وجوب الامتناع منه ، لعدم العلم بالشرط الذي هو الطهارة فيه.
ولو لم يجد غيرهما لعلمائنا قولان : النزع وأن يصلّي عريانا (١) ـ وبه قال أبو ثور ، والمزني (٢) ـ كالأواني النجسة.
قال ابن إدريس : لا يجوز له أن يشرع في صلاة يشك في صحتها ، والعلم بأنّه صلّى في ثوب طاهر بعد صلاته فيهما غير نافع ، لأنّ الواجب يقارنه الوجه المقتضي وجوبه فلا يكون متأخرا عنه (٣).
وليس بجيّد ، فإن الفرق واقع بين الثياب والأواني لعدم تمكنه من استعمالها ، وينجس به في الحال وفيما بعد ، والثوب النجس قد تباح الصلاة فيه إذا لم يجد غيره ، بخلاف الماء النجس ، والشك ممنوع فإن ستر العورة شرط وهو متمكن منه بفعل صلاتين فتجبان معا ، وليس اليقين بالطهارة شرطا ، بل عدم العلم بالنجاسة ، وهو حاصل في الثوبين.
والوجه لو سلّم مقارنته فإنه مقارن هنا ، لأنّ المقتضي لوجوبهما تحصيل ستر العورة ، كما أنّ المأمور بالصلاة يجب عليه الوضوء لتوقفها عليه ، وإن كانت الصلاة متأخرة لأنه ليس وجه وجوب الوضوء الصلاة بل التمكن منها ، وكونها لا تتم إلاّ به.
الثاني : أن يصلّي في كلّ ثوب بعدد النجس ويزيد واحدة (٤) وهو الأقوى
__________________
(١) قال به ابن إدريس في السرائر : ٣٧ ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ٢٤.
(٢) المغني ١ : ٨٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢.
(٣) السرائر : ٣٧.
(٤) قال به الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٩٠ ـ ٩١ ، والخلاف ١ : ٤٨١ المسألة ٢٢٤ ، والنهاية : ٥٥ ، والمحقق في المعتبر : ١٢١.