مسألة ١٣٠ : لو صلّى في ثوب نجس عالما بذلك أعاد بالإجماع عند من شرط الطهارة ، ومع الخروج القضاء ، لأنّه لم يفعل المأمور به على وجهه فيبقى في العهدة.
ولو علم النجاسة ثم نسيها وصلّى فقولان :
أحدهما : أنه يعيد مطلقا في الوقت وخارجه اختاره الشيخان ، والمرتضى (١) ، وهو المعتمد ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنه أخل بالشرط بتفريطه بالنسيان فلزمه القضاء.
ولقول الصادق عليهالسلام : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإعادة » (٣).
وقال الشيخ في موضع : لا يعيد مطلقا (٤) ـ وبه قال أحمد (٥) ـ لأن العلاء سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجسه فينسى أن يغسله ويصلّي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ فقال : ( لا يعيد وقد مضت صلاته وكتبت له » (٦).
ولأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان ، بل النسيان أولى لورود النص بالعفو فيه ، لقوله عليهالسلام : ( عفي عن أمّتي الخطأ والنسيان ) (٧).
__________________
(١) المقنعة : ٢٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٣٨ ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : ١٢٢.
(٢) المجموع ٣ : ١٣١ و ١٥٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٧ ، المحلى ٣ : ٢٠٧.
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٤ ـ ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ـ ٦٣٧.
(٤) لم نعثر على قوله كما في المتن ، والذي في الاستبصار ١ : ١٨٤ ذيل الحديث ٦٤٢ : عدم الإعادة خارج الوقت لا مطلقا ، فلاحظ.
(٥) المغني ١ : ٧٥١ ، الشرح الكبير ١ : ٥١٢ ، كشاف القناع ١ : ٢٩٢.
(٦) التهذيب ١ : ٤٢٣ ـ ١٣٤٥ و ٢ : ٣٦٠ ـ ١٤٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ـ ١٨٤ ـ ٦٤٢.
(٧) سنن البيهقي ٦ : ٨٤.