جبرئيل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا ) (١) ولو كانت الطهارة شرطا مع عدم العلم لوجب استئناف الصلاة.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام وقد سأله أبو بصير عن رجل يصلّي وفي ثوبه جنابة ، أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال : « قد مضت صلاته ولا شيء عليه » (٢).
ولأنه مأمور بالصلاة في ثوب لا يعلم فيه نجاسة فيخرج عن العهدة بالامتثال.
الثاني : وجوب الإعادة في الوقت لا خارجه ، اختاره الشيخ في موضع من النهاية (٣) ـ وبه قال ربيعة ، ومالك ـ لأنه لم يفعل ما أمر به (٤) وهو الصلاة في ثوب طاهر ، فوجبت الإعادة ، ولا يجب القضاء ، لأنه بأمر مجدد ولم يثبت.
وقال الشافعي : يعيد مطلقا ، وهو رواية عن أحمد ، وقول أبي قلابة ، لأنّها طهارة مشترطة للصلاة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث (٥).
والفرق أن طهارة الحدث آكد ، لأنّه لا يعفى عن يسيرها.
فروع :
أ ـ لو صلّى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه لم تجب الإعادة لاحتمال تجددها ، والأصل عدمها في الصلاة ، ولا نعلم فيه خلافا إلاّ ما
__________________
(١) سنن الدارمي ١ : ٣٢٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٧٥ ـ ٦٥٠ ، مسند أحمد ٣ : ٢٠ و ٩٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٥ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ ـ ١٤٨٩ ، الإستبصار ١ : ١٨١ ـ ٦٣٤.
(٣) النهاية : ٨.
(٤) المدونة الكبرى ١ : ٣٤ ، المغني ١ : ٧٥١ ، الشرح الكبير ١ : ٥١١.
(٥) المجموع ٣ : ١٥٧ ، المغني ١ : ٧٥١ ، الشرح الكبير ١ : ٥١١.