روي عن أبي حنيفة : أن النجاسة إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة ، وإن كانت يابسة وكان في الصيف فكذلك ، وإن كان في الشتاء أعاد صلوات يوم وليلة (١).
ب ـ لو رآها على ثوبه أو بدنه في أثناء الصلاة رماها عنه ، وأتم صلاته ، لعدم العلم بالسبق ، ولو لم يتمكن من رميها ، ولا رمي الثوب عنه ، استأنف الصلاة في ثوب طاهر ، تحصيلا للشرط ، ولما رواه محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال : « إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ، ثم صلّيت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » (٢).
ج ـ لو وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة ثم زالت وهو لا يعلم ثم علم استمر على حاله على أحد قولي الشيخ ، ويستأنف على الآخر (٣).
مسألة ١٣١ : المربية للصبي إذا لم يكن لها إلاّ ثوب واحد أجزأها غسله في اليوم مرة واحدة ، وتصلي باقي الصلوات وإن كان فيه نجاسة دفعا للمشقة الحاصلة بالتكليف بغسله عند كل صلاة ، وربما تعذر يبسه ولبسه رطبا. ولقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن امرأة ليس لها إلاّ قميص ولها مولود يبول كيف تصنع؟ قال : « تغسل القميص في اليوم مرّة » (٤).
ولأنّ تكرار بول الصبي يجري مجرى دم القرح أو السلس الذي لا يمنع استصحاب الثوب في الصلاة.
__________________
(١) فتح العزيز ٤ : ٧٠.
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٢ ـ ٧٣٠ و ٢ : ٢٢٣ ـ ٨٨٠.
(٣) يستفاد ذلك مما ذكره في النهاية : ٥٢ والمبسوط ١ : ٩٠ فلاحظ.
(٤) الفقيه ١ : ٤١ ـ ١٦١ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ ـ ٧١٩.