فروع :
أ ـ المراد باليوم هنا الليل والنهار لدخولهما تحته ، وفي حديث عن الكاظم عليهالسلام وقد سأله عبد الرحيم القصير عن خصيّ يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل فقال : « يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة » (١). والراوي ضعيف ، والوجه وجوب تكرار الغسل فإن تعسّر فلا بأس بالرواية دفعا للمشقة.
ب ـ في المربية للصبية إشكال ينشأ من عدم التنصيص على العلة فيقتصر على مورد النص ، خصوصا مع غلظ نجاسة بولها ، ومن الاشتراك في المشقة.
ج ـ الظاهر مشاركة المربي للصبي للمربية إذ لا مدخل للأنوثة هنا.
د ـ لو نجس بعذرته فإشكال منشؤه ما تقدم ، ولو نجس بغير البول والعذرة ـ كدمه ـ فالوجه عدم الإلحاق.
ه ـ تتخير في وقت غسله والأفضل أن تؤخره الى أن تجتمع الصلوات الأربع عدا الصبح فيه ، وفي وجوبه إشكال ينشأ من الإطلاق ، ومن أولوية طهارة أربع على طهارة واحدة.
و ـ لو كان لها ثوب طاهر لم يجز لها الصلاة في النجس ، وإن غسلته مرة ، ولو كان لها ثوبان لم تكتف بالمرّة أيضا لزوال المشقة مع التعدد.
مسألة ١٣٢ : النجاسات المغلّظة يعفى عنها في مواضع أربعة :
الأول : ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، خلافا للجمهور.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٠ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٤٣ ـ ١٦٨ ، التهذيب ١ : ٣٥٣ ـ ١٠٥١ و ٤٢٤ ـ ١٣٤٩.