خطأ ، لأنّ النجاسة يعفى عنها مطلقا في مواضع ، وللضرورة مطلقا ، ولا يعفى عن الصلاة مطلقا.
وقال أبو حنيفة : لا يجب قلعه مطلقا وإن لم يلحقه ضرر ولا ألم (١) ، لأنّه صار باطنا ، كما لو شرب خمرا أو أكل ميتة. والفرق مع تسليم الأصل أنه أوصل نجاسة إلى معدنها ، ويتعذر في العادة إخراجها ، وفي صورة النزاع أوصلها الى غير معدنها فأشبه ما إذا وصل شعره بشعر غيره.
فروع :
أ ـ لو جبر عظمه بعظم طاهر العين في الحياة جاز ، لأنّ الموت لا ينجس عظمه ولا شعره.
ولو جبره بعظم آدمي فإشكال ينشأ من وجوب دفنه ، ومن طهارته ، ورواية الحسين بن زرارة عن الصادق عليهالسلام عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سنّ ميت مكانه قال : « لا بأس » (٢).
ب ـ لو مات المجبور عظمه بالعظم النجس لم ينزع ، لسقوط التكليف عنه ، وبه قال الشافعي (٣). وقال أبو إسحاق من أصحابه : نزعه أولى ، لئلا يلقى الله تعالى بمعصية (٤) (٥). وهو خطأ لعدم زوالها بنزعه.
ج ـ التدليس بوصل شعر المرأة بشعر غيرها حرام عندنا ، ولو وصلت
__________________
(١) المجموع ٣ : ١٣٨ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧ ، الوجيز ١ : ٤٦.
(٢) مكارم الأخلاق : ٩٥.
(٣) الام ١ : ٥٤ ، المجموع ٣ : ١٣٨ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧ ، الوجيز ١ : ٤٧.
(٤) في نسخة ( ش ) : بغضبه.
(٥) فتح العزيز ٤ : ٢٧ ، المجموع ٣ : ١٣٨ وفيهما نسب هذا القول الى أبي العباس.