الضرر ، وإعادة كلّ صلاة صلاّها مع ذلك الدم.
ز ـ لو خاط جرحه بخيط نجس فكالعظم النجس ، ولو كان مغصوبا فإن تعذّر النزع لضرر أو خوف تلف الخيط وجبت القيمة.
مسألة ١٣٣ : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالنعل السندي (١) ، والشمشك قاله الشيخان (٢) ، ومستند ذلك فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والصحابة ، والتابعين. وقال في المبسوط : يكره الصلاة في الشمشك ، والنعل السندي (٣).
أما ما له ساق كالخف والجرموق فلا بأس بالصلاة فيه إجماعا ـ والجرموق خف واسع قصير يلبس فوق الخف ـ لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : « اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميّت بعينه » (٤).
وقال إبراهيم بن مهزيار : وسألته عن الصلاة في جرموق وأتيته بجرموق بعثت به إليه فقال : « يصلّى فيه » (٥).
وتستحب الصلاة في النعل العربية عند علمائنا اقتداء برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته عليهمالسلام.
__________________
(١) نعل سندية : منسوبة إلى بلاد السند أو الى السندية قرية معروفة من قرى بغداد. مجمع البحرين ٣ : ٧١ « سند ».
(٢) المقنعة : ٢٥ ، النهاية : ٩٨.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٨٣.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٣ ـ ٢٨ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٠.
(٥) الكافي ٣ : ٤٠٤ ـ ٣٢ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٣.