قال محمد بن إسماعيل : رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال : ركعتي الطواف (١).
وقال معاوية بن عمّار : رأيت الصادق عليهالسلام يصلي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما قط (٢).
وقال الصادق عليهالسلام : « إذا صليت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال : ذلك من السنة » (٣).
مسألة ١٣٤ : لا يجوز أن يصلّي الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها ، وكذا النقاب للمرأة إن منعها شيئا من ذلك لما فيه من ترك واجب.
ولو لم يمنع شيئا من الواجبات كره ، ولم يحرم ، لقول الباقر عليهالسلام وقد سأله محمد بن مسلم يصلّي الرجل وهو متلثم : « أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابة فلا بأس » (٤).
وسأل سماعة الصادق عليهالسلام عن الرجل يصلّي ويقرأ بأم القرآن وهو متلثم فقال : « لا بأس » (٥). وهو محمول على ما إذا لم يمنع شيئا من الواجبات.
وكذا قول أحدهما عليهماالسلام : « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٣٣ ـ ٩١٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٣ ـ ٩١٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٣٣ ـ ٩١٧.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٨ ـ ١ ، الفقيه ١ : ١٦٦ ـ ٧٧٨ ، التهذيب ٢ : ٢٢٩ ـ ٩٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٢٩ ـ ٩٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٧.