يه ـ تكره الصلاة في القباء المشدود في غير الحرب ، قال الشيخ ذكره علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أجد به خبرا مسندا (١).
يو ـ منع الشيخ من أن يصلّي الرجل وهو معقوص الشعر (٢) ، وهو جمعه في وسط الرأس وشده ـ ولم يعتبر أحد من فقهاء الجمهور ذلك ـ والوجه الكراهة ، وبه قال أبو حنيفة (٣) عملا بالأصل الدال على نفي التحريم.
واحتجاج الشيخ برواية مصادف عن الصادق عليهالسلام في رجل صلّى صلاة فريضة وهو معقص الشعر ، قال : « يعيد صلاته » (٤) ضعيف لضعف مصادف ، ولا بأس به للنساء إجماعا ، ولو منع السجود بأن وضع على الجبهة لم يجز للرجل ولا للمرأة.
خاتمة : تشتمل على فوائد :
أ ـ لو كان بين يديه وسادة وعليها تمثال طرح عليها ثوبا وصلّى ، لقول الصادق عليهالسلام : « ربما قمت فأصلّي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا » (٥).
وسأل محمد بن مسلم الباقر عليهالسلام أصلّي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال : « لا ، اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجلك ، أو فوق رأسك ، وإن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٣٢ ذيل الحديث ٩١٣.
(٢) الخلاف ١ : ٥١٠ مسألة ٢٥٥.
(٣) اللباب ١ : ٨٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٤.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٩ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٣٢ ـ ٩١٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٢٦ ـ ٨٩٢.