وإسحاق ، وأصحاب الرأي (١) ـ لأنّ عليا عليهالسلام سأله أبو سعيد الخدري فقال : أخبرني يا أبا الحسن عن المشي مع الجنازة؟ فقال : « فضل الماشي خلفها على الماشي قدامها كفضل المكتوبة على التطوع » فقلت : أتقول هذا برأيك أم سمعته من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ فقال : « لا ، بل سمعته من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٢).
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليهالسلام : « إن المشي خلف الجنازة أفضل من بين يديها » (٣) ولأنها متبوعة فكانت متقدمة ، ولأن المستحب التشييع والمشيّع متأخر.
وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : المشي أمامها أفضل ، ورواه الجمهور عن الحسن بن علي عليهماالسلام ، وعن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وابن الزبير ، وأبي قتادة ، والقاسم بن محمد ، وشريح ، وسالم ، والزهري ، وابن أبي ليلى (٤) ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مشى أمام الجنازة (٥) ، ولأنهم شفعاء الميت فينبغي أن يتقدموا المشفوع له.
والحديث حكاية حال ، فلا يعارض القول ، مع احتمال أنه عليهالسلام
__________________
(١) المجموع ٥ : ٢٧٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٩ ، المغني ٢ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٦.
(٢) كنز العمال ١٥ : ٧٢٢ ـ ٤٢٨٧٩ ، العلل المتناهية ٢ : ٨٩٩ ـ ١٥٠٢.
(٣) الفقيه ١ : ١٠٠ ـ ٤٦٤ ، الكافي ٣ : ١٦٩ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٣١١ ـ ٩٠٢ ، وفي الأخيرين عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٤) المجموع ٥ : ٢٧٩ ، المدونة الكبرى ١ : ١٧٧ ، المغني ٢ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٣ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٩ ، سبل السلام ٢ : ٥٦٧.
(٥) الموطأ ١ : ٢٢٥ ـ ٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٢٩ ـ ٣٣١ ـ ١٠٠٧ ـ ١٠١٠ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٥ ـ ٣١٧٩ ، سنن النسائي ٤ : ٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٥ ـ ١٤٨٢ و ١٤٨٣ ، سنن الدار قطني ٢ : ٧٠ ـ ١.