مشى مع أحد جانبيها ، فتوهم المشاهد السبق ، ثم إن الباقر عليهالسلام روى عن علي عليهالسلام قال : « سمعت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب » (١) ولا تقدّم للشفاعة هنا إذ المشفوع اليه سبحانه وتعالى غير مختص بحيز ولا مكان.
وقال الثوري : الراكب خلفها والماشي حيث شاء (٢).
فروع :
أ ـ يكره الركوب ، قال ثوبان : خرجنا مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في جنازة ، فرأى ناسا ركبانا ، فقال : ( ألا تستحيون ، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب ) (٣) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « خرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في جنازة يمشي فقال له بعض أصحابه : ألا تركب؟ فقال : إني أكره أن أركب والملائكة يمشون » (٤).
ب ـ لو احتاج إلى الركوب زالت الكراهة إجماعا.
ج ـ الكراهة في الركوب في التشييع ، فلا بأس به في عوده ، لأن الباقر عليهالسلام روى عن علي عليهالسلام أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأة إلاّ من عذر ، وقال : « يركب إذا رجع » (٥).
د ـ يستحب للراكب المضي خلف الجنازة ، ويكره أمامها كالماشي لما تقدم ، وعند أحمد يتحتم المضي خلفها (٦) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( الراكب يسير خلف الجنازة ) (٧).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣١١ ـ ٩٠١.
(٢) المجموع ٥ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، سبل السلام ٢ : ٥٦٧.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٥ ـ ١٤٨٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٣٣ ـ ١٠١٢ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٥٦.
(٤) الكافي ٣ : ١٧٠ ـ ١٧١ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ١٢٢ ـ ٥٨٨ ، التهذيب ١ : ٣١٢ ـ ٩٠٦.
(٥) التهذيب ١ : ٤٦٤ ـ ١٥١٨.
(٦) المغني ٢ : ٣٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٨.
(٧) مسند أحمد ٤ : ٢٤٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٥ ـ ٣١٨٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ـ ١٠٣١ ،