عمر ، ومسروق ، وعائشة ، والحسن البصري ، والنخعي ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق (١) ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج فإذا نسوة جلوس ، فقال : ( ما يجلسكنّ؟ ) قلن : ننتظر الجنازة ، قال : ( هل تغسلن؟ ) قلن : لا ، قال : ( هل تحملن؟ ) قلن : لا ، قال : ( هل تدلين فيمن يدلي؟ ) قلن : لا ، قال : ( فارجعن مأزورات غير مأجورات ) (٢).
مسألة ٢٠٥ : قال الشيخ في الخلاف : يجوز أن يجلس الإنسان إذا تبع الجنازة قبل أن توضع في اللحد (٣) ـ وبه قال الشافعي ، ومالك (٤) ـ عملا بالأصل الدال على الإباحة ونفي الكراهة ، ولأن عليا عليهالسلام قال : « قام رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمر بالقيام ، ثم جلس وأمر بالجلوس » (٥).
وروى عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد ، فاعترض بعض اليهود وقال : إنا لنفعل ذلك ، فجلس ، وقال : ( خالفوهم ) (٦).
وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يكره له ذلك ـ وبه قال الشعبي ،
__________________
ماجة ١ : ٥٠٢ ـ ١٥٧٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٦ ـ ٩٣٨ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٢ ـ ٣١٦٧.
(١) المغني ٢ : ٣٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٢ ، المجموع ٥ : ٢٧٨ وانظر المصنف لابن أبي شيبة ٣ : ٢٨٤.
(٢) سنن البيهقي ٤ : ٧٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٠٢ ـ ١٥٧٨.
(٣) الخلاف ١ : ٧١٩ مسألة ٥٣٤.
(٤) المجموع ٥ : ٢٨٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٤ ، المغني ٢ : ٣٦٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٤.
(٥) صحيح مسلم ٢ : ٦٦٢ ـ ٩٦٢ ، الموطأ ١ : ٢٣٢ ـ ٣٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦١ ـ ٣٦٢ ـ ١٠٤٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ ـ ٣١٧٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٣ ـ ١٥٤٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٧ ـ ٢٨.
(٦) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ ـ ٣١٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤٠ ـ ١٠٢٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٣ ـ ١٥٤٥.