والنخعي (١) ، وممن يرى ذلك الحسن بن علي عليهماالسلام ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وابن الزبير ، والأوزاعي ، وإسحاق (٢) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع ) (٣) وروايتنا تدل على النسخ فتقدم.
وقال ابن أبي عقيل منّا بالكراهة (٤) أيضا لقول الصادق عليهالسلام : « ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى توضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس » (٥).
تذنيب : أظهر الروايتين عن أحمد أنه أريد بالوضع عن أعناق الرجال ، وهو قول من ذكرناه قبل (٦) ، وروى الثوري الحديث : ( إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض ) (٧) ورواه أبو معاوية : ( حتى توضع في اللحد ) (٨).
فأما من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه.
مسألة ٢٠٦ : لا يستحب لمن مرت به الجنازة القيام لها لذمي كانت أو لمسلم ، وبه قال الشافعي ، وأحمد (٩) ، لقول علي عليهالسلام : « قام
__________________
(١) الهداية للمرغيناني ١ : ٩٣ ، اللباب ١ : ١٣١ ، المغني ٢ : ٣٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٤ ، المجموع ٥ : ٢٨٠.
(٢) المغني ٢ : ٣٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٤.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٠٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٦٠ ـ ٩٥٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦٠ ـ ٣٦١ ـ ١٠٤٣ ، سنن النسائي ٤ : ٧٧.
(٤) حكاه المحقق في المعتبر : ٩١.
(٥) التهذيب ١ : ٤٦٢ ـ ١٥٠٩ ، وكان في الأصلين : ولا بأس بالجلوس. بدل : فإذا وضع في لحده .. وما أثبتناه من المصدر.
(٦) المغني ٢ : ٣٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٥.
(٧) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٣ ـ ٣١٧٣.
(٨) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ ذيل الحديث ٣١٧٣.
(٩) المجموع ٥ : ٢٨٠ ، المغني ٢ : ٣٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٦.