عليهالسلام : ( لا صلاة إلاّ بطهور ) (١) وهو محمول على الفرائض لأنها حقيقة فيها.
فروع :
أ ـ الطهارة وإن لم تكن واجبة إلا أنها مستحبة عند علمائنا ، لأن عبد الحميد سأل الكاظم عليهالسلام أيجزيني أن أصلي على الجنازة وأنا على غير وضوء؟ فقال : « تكون على طهر أحب إلي » (٢).
ب ـ يجوز التيمم مع وجود الماء هنا عند علمائنا وهو أقل فضلا من الطهارة به ـ وبه قال أبو حنيفة (٣) ـ لقول سماعة : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ، قال : « يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم » (٤) ولأن الطهارة ليست شرطا عندنا فساغ ما هو بدل عنها ، ومنعه الشافعي (٥) ، ولا يجوز أن يدخل بهذا التيمم في شيء من الصلوات فرضها ونفلها ، فقد الماء أو لا.
ج ـ لو صلّى بغير طهارة جاز عندنا ، وقال الشافعي : لا تصح صلاته (٦). وكذلك من علم به من المأمومين ، وإن لم يعلموا صحت صلاتهم.
مسألة ٢١٠ : ولا يشترط الكثرة على المصلي الواحد وإن كان امرأة ، ذهب
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ١٦ ـ ٥٩.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٨ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٦.
(٣) عمدة القارئ ٨ : ١٢٣ ، المجموع ٥ : ٢٢٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٨٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٣.
(٤) الكافي ٣ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٧.
(٥) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٣.
(٦) المجموع ٥ : ٢٢٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٩.