مسألة ٢١٢ : ويجب أن يقف المصلي وراء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا ، وإذا صلوا جماعة ينبغي أن يتقدم الإمام والمؤتمون خلفه صفوفا ، وإن كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوف ، وإن كان فيهنّ حائض انفردت بارزة عنهم وعنهنّ.
ولو كانا نفسين وقف الآخر خلفه بخلاف صلاة الجماعة ، ولا يقف على يمينه لأن القاسم بن عبد الله القمي سأل الصادق عليهالسلام عن رجل يصلي على جنازة وحده ، قال : « نعم » قلت : فاثنان ، قال : « لا ، يقوم الإمام وحده والآخر خلفه ولا يقوم إلى جنبه » (١).
فروع :
أ ـ أفضل الصفوف هنا آخرها لقول الصادق عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خير الصفوف في الصلاة المقدّم ، وفي الجنائز المؤخر ، قيل : ولم؟ قال : صار سترة للنساء » (٢).
ب ـ ينبغي أن يقف المأمومون صفوفا ، وأقل الفضل ثلاثة صفوف لما رواه الجمهور عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( من صلّى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب (٣) ) (٤).
ج ـ يستحب تسوية الصف في الموقف هنا كالصلاة المكتوبة ، خلافا لعطاء (٥).
د ـ ينبغي أن لا يتباعد الإمام عن الجنازة ، بل يكون بينهما شيء يسير.
هـ ـ يستحب أن يتحفى عند الصلاة إن كان عليه نعلان ، وإن كان عليه
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٦ ـ ١ ، الفقيه ١ : ١٠٣ ـ ٤٧٧ ، التهذيب ٣ : ٣١٩ ـ ٩٩٠.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٦ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ ـ ٩٩١ ، علل الشرائع : ٣٠٦ باب ٢٥٢.
(٣) أوجب أي وجبت له الجنة. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٥ : ١٥٣.
(٤) سنن الترمذي ٣ : ٣٤٧ ـ ١٠٢٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٨ ـ ١٤٩٠.
(٥) المغني ٢ : ٣٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٨.