خف لم ينزعه ، لما فيه من الاتعاظ والخشوع ، وروى الجمهور عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار ) (١).
مسألة ٢١٣ : ويستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ـ وبه قال الشيخ في المبسوط (٢) ، وهو قول مالك (٣) ـ لأن سمرة بن جندب قال : صلّيت خلف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم صلّى على أم كعب ، وكانت نفساء ، فوقف عند وسطها (٤). ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من صلّى على امرأة فلا يقم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه » (٥) ولأنه أبعد عن محارمها فكان أولى.
وقال الشيخ في الخلاف : السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وصدر المرأة (٦) لقول الكاظم عليهالسلام : « يقوم من المرأة عند رأسها » (٧).
وقال أحمد ، وبعض الشافعية : يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة (٨) ،
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ٩ و ٤ : ٢٥ ، سنن الترمذي ٤ : ١٧٠ ـ ١٦٣٢ ، سنن النسائي ٦ : ١٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠٢ ، مسند أحمد ٣ : ٣٦٧ و ٤٧٩ و ٥ : ٢٢٥ و ٢٢٦ و ٦ : ٤٤٤.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٨٤.
(٣) أقرب المسالك : ٣٤ ، المجموع ٥ : ٢٢٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤١ ، المحلى ٥ : ١٥٥.
(٤) صحيح مسلم ٢ : ٦٦٤ ـ ٩٦٤ ، سنن النسائي ١ : ١٩٥ و ٤ : ٧٠ ـ ٧١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٩ ـ ١٤٩٣ ، مسند أحمد ٥ : ١٩ ، والظاهر : أنّ الاستدلال بهذه الرواية إنّما يتمّ مع التوجيه باعتبار قرب الصدر من الوسط.
(٥) الكافي ٣ : ١٧٦ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٩٠ ـ ٤٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ٤٧١ ـ ١٨١٨.
(٦) الخلاف ١ : ٧٣١ مسألة ٥٦٢.
(٧) الكافي ٣ : ١٧٧ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٩٠ ـ ٤٣٢ ، الاستبصار ١ : ٤٧ ـ ١٨١٧ نقلا بالمعنى.
والظاهر أنّ الاستدلال بالرواية إنّما يتمّ مع التوجيه الذي ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب ٣ : ١٩٠ ذيل الحديث ٤٣٣ ، قال : لأنّ الرأس يقرب من الصدر ، فجاز أن يعبّر عنه به.
(٨) المغني ٢ : ٣٩٠ ، المجموع ٥ : ٢٢٥.