وبعضهم قال : عند رأس الرجل ـ وبه قال أبو يوسف ، ومحمد (١) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها (٢) ، وصلى أنس بن مالك على جنازة عبد الله بن عمر ، فقام عند رأسه (٣). وفعل أنس ليس حجة.
وقال أبو حنيفة : يقوم عند صدر الرجل والمرأة معا لتساويهما في سنن الصلاة (٤) ، وهو ممنوع لمخالفتهما في الموقف فكذا هنا.
وقال مالك : يقف عند وسط الرجل ومنكبي المرأة (٥).
فروع :
أ ـ لو اجتمعت جنائز الرجال جعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية (٦) ، وقال الجمهور : يصفّهم صفا مستويا (٧).
__________________
(١) عمدة القارئ ٨ : ١٣٦ ، المجموع ٥ : ٢٢٥ ، المغني ٢ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٦.
(٢) صحيح البخاري ١ : ٩٠ و ٢ : ١١١ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٦٤ ـ ٩٦٤ ، سنن النسائي ١ : ١٩٥ ، مسند أحمد ٥ : ١٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٩ ـ ٣١٩٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٩ ـ ١٤٩٣ ، المحرر في الحديث ١ : ٣١٢ ـ ٥٢٦.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٩ ـ ١٤٩٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٣.
(٤) المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٢ ، شرح العناية ٢ : ٨٩ ، عمدة القارئ ٨ : ١٣٦ ، المجموع ٥ : ٢٢٥ ، المغني ٢ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤١.
(٥) الشرح الصغير ١ : ١٩٨ ، أقرب المسالك : ٣٤ ، المجموع ٥ : ٢٢٥ ، المغني ٢ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤١.
(٦) الكافي ٣ : ١٧٤ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢٢ ـ ٣٢٣ ـ ١٠٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ ـ ٤٧٣ ـ ١٨٢٧.
(٧) المجموع ٥ : ٢٢٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٥.