ب ـ لو اجتمع الرجل والمرأة ، قال أصحابنا : يجعل رأس المرأة عند وسط الرجل ليقف الإمام موضع الفضيلة فيهما ، وكذا لو اجتمع رجال ونساء ، صفّ الرجال صفّا ، والنساء خلفهم صفا ، رأس أول امرأة عند وسط آخر الرجال ، ثم يقوم وسط الرجال ، وبه قال مالك ، وسعيد بن جبير ، وأحمد في رواية ، وفي أخرى : يسوّي بين رءوسهم كلهم (١) ، لأن أم كلثوم بنت علي عليهالسلام وزيدا ابنها توفّيا معا ، فأخرجت جنازتهما ، فصلّى عليهما أمير المدينة فسوّى بين رءوسهما وأرجلهما (٢) ، ولا حجة في فعل غير النبيّ ، والإمام عليهماالسلام.
ج ـ لا فرق بين العبيد والأحرار ، ولا بين البالغين وغيرهم في هذا الحكم.
مسألة ٢١٤ : ويستحب جعل المرأة مما يلي القبلة والرجال مما يلي الإمام لو اجتمعا ـ وبه قال جميع الفقهاء ـ لأن أم كلثوم وابنها وضعا كذلك (٣).
ومن طريق الخاصة سؤال محمد بن مسلم أحدهما عليهماالسلام كيف يصلّى على الرجال والنساء؟ قال : « الرجل مما يلي الإمام » (٤) ولأن الرجل يكون إماما في جميع الصلوات فكذا هنا.
وحكي عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، والحسن البصري أنهم عكسوا ، لأن أشرف المواضع مما يلي القبلة ، ولهذا يكونون في الدفن هكذا (٥). والفرق أنه ليس في اللحد إمام فاعتبرت القبلة ، وهنا إمام فاعتبر القرب منه.
__________________
(١) المجموع ٥ : ٢٢٦ ، المغني ٢ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٣.
(٢) سنن الدار قطني ٢ : ٧٩ ـ ٨٠ ـ ١٣ وانظر المغني ٢ : ٣٩٠ والشرح الكبير ٢ : ٣٤٣.
(٣) سنن النسائي ٤ : ٧١ ، سنن الدار قطني ٢ : ٧٩ ـ ٨٠ ـ ١٣.
(٤) الكافي ٣ : ١٧٥ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٢٣ ـ ١٠٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٧١ ـ ١٨٢٢.
(٥) المجموع ٥ : ٢٢٨.