فروع :
أ ـ لو كانوا كلّهم رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الإمام ، وبه قال الشافعي (١).
ب ـ لو تشاح أولياؤهم فقال وليّ الرجل : أنا أصلي عليهم. وقال وليّ المرأة : أنا أصلي ، قال الشافعي : يقدم السابق منهما ، فإن استووا أقرع ، ولو أراد كل منهما الانفراد كان له (٢).
ج ـ الأفضل أن يصلّى على كل واحد من الجنائز المتعددة صلاة واحدة ، لأن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم ، فإن كان بهم عجلة أو خيف على الأموات صلّي على الجميع صلاة واحدة.
د ـ لو كانوا مختلفين في الحكم بأن يجب على أحدهم الصلاة ويستحب على الآخر لم يجز جمعهم بنية متحدة الوجه ، ولو قيل بإجزاء النيّة الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن.
هـ ـ الترتيب بين الرجال والنساء مستحب ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة » (٣) يعني في الصلاة على الميت.
و ـ لو اجتمع رجل وصبي وعبد وخنثى وامرأة ، فإن كان للصبي أقل من ست سنين جعل الرجل مما يلي الإمام ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ، ثم الصبيّ ـ ذهب إليه علماؤنا ـ إذ لا تجب الصلاة على الصبي ، بخلاف المرأة والخنثى ، فتقديمهما إلى الإمام أولى.
__________________
(١) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢٢٦.
(٢) الام ١ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ، المجموع ٥ : ٢٢٧.
(٣) الفقيه ١ : ١٠٦ ـ ٤٩٣ ، التهذيب ٣ : ٣٢٤ ـ ١٠٠٩ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٢٨.