وقال الشافعي : يجعل الصبي بين الرجل والخنثى مطلقا (١) لحديث أم كلثوم (٢).
ولو كان الصبي ابن ست سنين فصاعدا جعل بعد الرجل ، لقول الصادق عليهالسلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء : « توضع النساء مما يلي القبلة ، والصبيان دونهن ، والرجال دون ذلك » (٣).
مسألة ٢١٥ : إذا نوى المصلي ، كبر خمسا واجبا بينها أربعة أدعية ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال زيد بن أرقم ، وحذيفة بن اليمان (٤) ـ لأن زيد ابن أرقم كبر على جنازة خمسا ، وقال : كان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يكبرها (٥).
وعن حذيفة أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل ذلك (٦) ، وكبر علي عليهالسلام على سهل بن حنيف خمسا (٧) ، وكان أصحاب معاذ يكبرون على الجنازة خمسا (٨).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « كبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خمسا » (٩).
__________________
(١) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢٢٦.
(٢) سنن النسائي ٤ : ٧١ ، سنن الدار قطني ٢ : ٧٩ ـ ٨٠ ـ ١٣.
(٣) الكافي ٣ : ١٧٥ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٣٢٣ ـ ١٠٠٧ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ ـ ١٨٢٤.
(٤) المجموع ٥ : ٢٣١.
(٥) صحيح مسلم ٢ : ٦٥٩ ـ ٩٥٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤٣ ـ ١٠٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٢ ـ ١٥٠٥ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٠ ـ ٣١٩٧ ، سنن النسائي ٤ : ٧٢ ، سنن الدار قطني ٢ : ٧٣ ـ ٨.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٠٣ ، سنن الدار قطني ٢ : ٧٣ ـ ٩.
(٧) المغني ٢ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٩ نقلا عن سعيد في سننه.
(٨) مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٠٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٧.
(٩) التهذيب ٣ : ٣١٥ ـ ٩٧٧ ، الاستبصار ١ : ٤٧٤ ـ ١٨٣٣.