على قوم خمسا ، وعلى آخرين أربعا ، فإذا كبر أربعا اتهم » (١) يعني الميت.
وحكي عن محمد بن سيرين وأبي الشعثاء جابر بن زيد أنهما قالا : يكبر ثلاثا. وروي عن ابن عباس (٢).
وعن علي عليهالسلام أنه كان يكبر على أهل بدر خمسا وعلى سائر الناس أربعا (٣). وهو يناسب ما قلناه من تخصيص الأربع بغير المرضي.
فروع :
أ ـ لا ينبغي الزيادة على الخمس لأنها منوطة بقانون الشرع ولم تنقل الزيادة.
وما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من أنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة (٤) ، وعن علي عليهالسلام أنه كبر على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة (٥) إنما كان في صلوات متعددة.
قال الباقر عليهالسلام : « كان إذا أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل بن حنيف فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات » (٦).
ب ـ لو كبر الإمام أكثر من خمس لم يتابعه المأموم ، لأنها زيادة غير مسنونة للإمام فلا يتابعه المأموم فيها.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٨١ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٩٧ ـ ٤٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٥ ـ ١٨٣٩.
(٢) المجموع ٥ : ٢٣١ ، المغني ٢ : ٣٨٩ ، المحلى ٥ : ١٢٧.
(٣) الموجود في المصادر : أن عليا عليهالسلام كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى غيرهم من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا ، راجع مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٠٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٧ ، سنن الدار قطني ٢ : ٧٣ ـ ٧.
( ٤ و ٥ و ٦ ) الكافي ٣ : ١٨٦ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ١٠١ ـ ٤٧٠ ، التهذيب ٣ : ١٩٧ ـ ٤٥٥.