قال الكاظم عليهالسلام : « قال الصادق عليهالسلام : صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على جنازة خمسا ، وصلّى على اخرى فكبر أربعا ، فالتي كبر عليها خمسا حمد الله ومجّده في الاولى ، ودعا في الثانية للنبي ، وفي الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وفي الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة ، والتي كبر عليها أربعا ، كبّر وحمد الله ومجّده ، ودعا في الثانية لنفسه وأهله ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة ، ولم يدع له لأنه كان منافقا » (١).
مسألة ٢١٧ : الأقوى أنه لا يتعين دعاء معين ، بل المعاني المدلول عليها تلك الأدعية ، وأفضله أن يكبر ويشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبيّ ـ صلّى الله عليه ـ وآله ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبّر ويدعو للميت ، ثم يكبر الخامسة ، وينصرف مستغفرا ـ ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ لأن ابن مسعود قال : ما وقت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قولا ولا قراءة ، فكبر كما كبر الإمام ، واختر من طيب القول ما شئت (٢).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدا لك » (٣).
وقال الصادق عليهالسلام : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا صلّى على ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلّى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر
__________________
٣ : ٣٤٣ ـ ٣٤٥ ـ ١٠٢٤ و ١٠٢٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٠ ـ ١٤٩٨ و ١٤٩٩.
(١) التهذيب ٣ : ٣١٧ ـ ٩٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٧٥ ـ ١٨٤٠.
(٢) سبل السلام ٢ : ٥٦٠ ، المغني ٢ : ٣٦٦.
(٣) الكافي ٣ : ١٨٥ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٩٣ ـ ٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٤٧٦ ـ ١٨٤٣.