ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر وانصرف » (١).
مسألة ٢١٨ : وليس فيها قراءة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، وأبو حنيفة (٢) ـ لأن ابن مسعود قال : إن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يوقت فيها قولا ولا قراءة (٣).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام (٤) وقد تقدم (٥).
ولأن ما لا ركوع فيه ليس فيه قراءة ، كسجود التلاوة.
وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود : تجب فاتحة الكتاب ، ورووه عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير ، والحسن البصري (٦) ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن (٧). ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت القراءة كغيرها.
والجواب : قد بيّنا عدم التوقيت ، فكما جاز الدعاء جازت القراءة بنيّة الدعاء ، والفرق بين الصلاتين اشتراط الطهارة في غيرها دون هذه ، لأن القصد فيها الدعاء فناسب سقوط القراءة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٨١ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ١٠٠ ـ ٤٦٩ ، التهذيب ٣ : ١٨٩ ـ ١٩٠ ـ ٤٣١.
(٢) بداية المجتهد ١ : ٢٣٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٤ ، شرح فتح القدير ٢ : ٨٥ ، المجموع ٥ : ٢٤٢ ، المغني ٢ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٤.
(٣) سبل السلام ٢ : ٥٦٠ ، المغني ٢ : ٣٦٦.
(٤) الكافي ٣ : ١٨٥ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٩٣ ـ ٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٤٧٦ ـ ١٨٤٣.
(٥) تقدم في المسألة ٢١٧.
(٦) الام ١ : ٢٨٣ ، المجموع ٥ : ٢٤٢ ، مختصر المزني ١ : ٣٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٥ ، المغني ٢ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٣.
(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٩ ـ ١٤٩٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٩.