فروع :
أ ـ قال الشيخ في الخلاف : تكره القراءة في صلاة الجنازة (١) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، ومالك ، والأوزاعي ـ لما تقدم (٢) من مشروعية الدعاء والتحميد ـ وهو مروي عن أبي هريرة وابن عمر (٣).
وقال الشافعي : قراءة الحمد شرط في صحتها (٤).
ب ـ يستحب الإسرار بالدعاء في صلاة الجنازة لأن السر أقرب إلى القبول لبعده عن الرياء ، وكذا من أوجب القراءة إلا بعض الشافعية فإنه قال : يسر فيها نهارا لا ليلا (٥).
ج ـ لا تستحب الزيادة على الفاتحة عند الموجبين لها.
د ـ لا يستحب دعاء الاستفتاح عند علمائنا ، وهو قول أكثر العلماء (٦) لاستحباب التخفيف في هذه الصلاة.
واستحبه الثوري ، وهو قول بعض الشافعية ، ورواية عن أحمد (٧) لأنه مستحب في غيرها ، والفرق التخفيف هنا.
هـ ـ لا يستحب التعوذ عندنا ـ وهو قول أكثر أهل العلم ـ لأنها مخففة ،
__________________
(١) الخلاف ١ : ٧٢٣ مسألة ٥٤٢.
(٢) تقدم في المسألة ٢١٧.
(٣) شرح فتح القدير ٢ : ٨٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٣١٣ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٥ ، المجموع ٥ : ٢٤٢ ، الموطأ ١ : ٢٢٨ ـ ١٧ و ١٩ وانظر الخلاف ١ : ٧٢٣ مسألة ٥٤٢.
(٤) المجموع ٥ : ٢٣٣ و ٢٤٢ ، السراج الوهاج : ١٠٧ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٣ ، وانظر أيضا الخلاف ١ : ٧٢٣ مسألة ٥٤٢.
(٥) المجموع ٥ : ٢٣٤ ، عمدة القارئ ٨ : ١٤٠.
(٦) المغني ٢ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٣ ، المجموع ٥ : ٢٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٩٥.
(٧) المجموع ٥ : ٢٣٤ ، المغني ٢ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٣.