والثوري ، وأحمد ، وإسحاق (١) قياسا على سائر الصلوات ، والجواب ما تقدم من الفرق.
فروع :
الأول : اختلف القائلون بالتسليم بعد اتفاقهم على وجوبه ، فقال الشافعي ، وأصحاب الرأي : يستحب تسليمتان وتجزي الواحدة كغيرها من الصلوات (٢) وأنكر الباقون استحباب الثانية إلا النخعي (٣) ، لأنهم نقلوا عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه سلّم على الجنازة مرة واحدة (٤).
الثاني : قال الموجبون للتسليم : يستحب أن يسلم عن يمينه ، وإن سلّم تلقاء وجهه فلا بأس (٥) ، لأنهم رووا عن عليّ عليهالسلام أنه سلم على يزيد بن المكفف واحدة عن يمينه السلام عليكم (٦).
الثالث : إذا فرغ من الصلاة يستحب أن لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة.
مسألة ٢٢٠ : الميت إن كان مؤمنا دعا له في الرابعة ، وعليه إن كان منافقا ، ويقرأ : ربنا اغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، إن كان مستضعفا ، وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من يتولاّه.
والطفل ، سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا ، لقول الباقر عليه
__________________
(١) المغني ٢ : ٣٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٧ ، المجموع ٥ : ٢٤٤.
(٢) الام ١ : ٢٧١ ، المجموع ٥ : ٢٤٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٣١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٦ ، المغني ٢ : ٣٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٧.
(٣) المجموع ٥ : ٢٤٣ ، المغني ٢ : ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٧.
(٤) سنن البيهقي ٤ : ٤٣ ، وانظر المغني ٢ : ٣٧٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٣٤٧.
(٥) المجموع ٥ : ٢٤٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤١ ، المغني ٢ : ٣٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٧.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٠٧ ، وانظر المغني ٢ : ٣٧١ ، والشرح الكبير ٢ : ٣٤٧.