على الجنازة في كل ساعة لأنها ليست صلاة ركوع وسجود ، وإنما يكره عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الركوع والسجود » (١) ، ولأنها عبادة واجبة فلا يكره كاليومية ، ولأنها أدعية محضة فلا يكره كغيرها من الأدعية ، ولأنها ذات سبب فجاز فعلها في الوقت المنهي عنه ، كما يجوز بعد العصر ، وقال الأوزاعي : تكره في الأوقات الخمسة (٢).
وقال مالك ، والنخعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن عمر ، وعطاء ، وأصحاب الرأي : لا يجوز عند طلوع الشمس واصفرارها واستوائها (٣). لأن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ، وذكر هذه الساعات (٤) ، وهو محمول على النافلة ، أو على قصد ذلك الوقت بصلاة الجنازة.
مسألة ٢٢٤ : ولو حضرت جنازة وقت الفريضة تخير في تقديم أيهما شاء ما لم يخف فوت إحداهما فتتعين لقول الباقر عليهالسلام : « عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف فوت الفريضة » (٥).
وقال الصادق عليهالسلام : « ابدأ بالمكتوبة قبل الصلاة على الميت إلاّ أن يكون الميت مبطونا أو نفساء » (٦) وإذا تعارض الخبران تخير المجتهد.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٨٠ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢١ ـ ٩٩٨ ، الإستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٤.
(٢) المغني ٢ : ٤١٧ وفيه : تكره في الأوقات الثلاثة.
(٣) المدونة الكبرى ١ : ١٩٠ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٣١٦ ، المغني ٢ : ٤١٦ ـ ٤١٧.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ ـ ٤٨٧ ـ ١٥١٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٢٠ ـ ٩٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٦٩ ـ ١٨١٢.
(٦) التهذيب ٣ : ٣٢٠ ـ ٩٩٤.