ولو قيل : الأولى أن يبدأ بالمكتوبة ما لم يخف على الجنازة كان وجها ـ وبه قال مجاهد ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وقتادة (١) ـ لشدة اهتمام الشارع بالمكتوبة.
وقال أحمد : يبدأ بالمكتوبة إلاّ الفجر والعصر ـ وبه قال ابن سيرين ـ لأن ما بعدهما وقت نهي عن الصلاة فيه (٢).
مسألة ٢٢٥ : ويستحب الصلاة في الأمكنة المعتادة ، وإن صلي عليها في المساجد جاز ، والأولى تجنبه إلا بمكة إذ لا يؤمن من تلطخ المسجد بانفجاره. وروي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : ( من صلّى على جنازة في المسجد فلا شيء له ) (٣).
ومن طريق الخاصة ما رواه أبو بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنت في المسجد ، فجيء بجنازة وأردت أن أصلي عليها ، فجاء أبو الحسن الأول عليهالسلام فوضع مرفقه في صدري وجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال : « يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد » (٤) وليس للتحريم لقول الصادق عليهالسلام : « نعم » وقد سئل هل يصلى على الميت في المسجد؟ (٥).
وقال الشافعي : يجوز مطلقا ـ وبه قال أحمد (٦) ـ لأن عائشة روت أن
__________________
(١) المغني ٢ : ٤١٦.
(٢) المغني ٢ : ٤١٦.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ ـ ١٥١٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٥٢.
(٤) الكافي ٣ : ١٨٢ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٦ ـ ١٠١٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٣١.
(٥) الفقيه ١ : ١٠٢ ـ ٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٣٢٠ ـ ٩٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٢٩.
(٦) المجموع ٥ : ٢١٣ ، المغني ٢ : ٣٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٩ ، المحرر في الفقه ١ : ١٩٣.